الشيخ جعفر كاشف الغطاء

51

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين

بدخوله فيهم أو مطلق ما يشمله كاتفاق أهل بلدا ومجلس وهو منهم من دون بلوغ حد الضرورة وهو مرتبة مقدمة على الضرورة وبنى مراكب منه مع زيادة فهو مقومها كما أنه معلوم بما يفيد الظّن ومنها اتفاق بعض وأصله ونظامه مع إفادة القطع برأيه أو قوله ومنها سيرة اتباعه وطريقهم المستمرّة في ايّامه ومنها ورياء ؟ ؟ ؟ لبعض الافعال الصادة من اتباعه مرة ومرادا بحيث يحصل القطع بانّه لو كرهها لنهاهم عنها إلى غير ذلك فإذا علم أن الاحكام تابعة للإرادة والكراهة كانت الحجة في الأحكام الشرعية كما ذكر في العرفيّة فيما دلّ عليهما من قول أو فعل أو تقرير أو ضرورة دين أو مذهب أو عقل أو اجماع ولا بحث فيما عدا الأخيرين في امكان وجود أو علم أو وقوعهما أو حجية وقد مضى الكلام في الأول منها وبقي الكلام في الاجماع ويراد به عندنا الاتفاق الكاشف اى المعصوم أو عن قوله فقط في وجه فتقع فيه المعارضة واحتمال التقية على نحو الأدلة القطعية الصدور الظنية الدلالة ولا ينبغي الكلام في حجية لأنه من السّنّة وحاله كحال الرّوايات المقطوع بصدورها عن المعصومين أو افراد المعصوم بالذّكر أو التّخصيص بخصوص اللّفظ دون ما يفيد الحكم من غيره لا ينبغي صدوق من عاقل ومنكره منكر حجية قول المعصوم ويلزمه انكار وجود الضرورتين ولولا الاعتماد عليه والبناء على عدم الاقتصار على الكتاب والاخبار لضاق ؟ ؟ ؟ السّبيل